السيد علي الحسيني الميلاني

398

تحقيق الأصول (على ضوء أبحاث الشيخ وحيد الخراساني)

2 . أن يكون الظن النوعي حجّة ، وخبر الثقة حجّة لإفادته الظن النوعي . 3 . أن يكون موضوع الحجيّة هو « الوثوق الشخصي » ، ومتى أفاد الخبر ذلك فهو حجّة . 4 . أن يكون موضوع الحجيّة هو « الوثوق النوعي » ، ومتى أفاد الخبر ذلك فهو حجّة . 5 . خبر الثقة المفيد للظن الشخصي حجّة . 6 . خبر الثقة المفيد للوثوق الشخصي حجّة . 7 . الخبر المفيد للظن النوعي حجّة . 8 . خبر الثقة حجّة مطلقاً ، بقطع النظر عن الظن والوثوق . 9 . الخبر المفيد للوثوق النوعي حجّة . أمّا في مقام الإثبات : فالأوّل باطل . وأمّا الثاني - وهو أن يكون المعتبر هو « الظن النوعي » وكلّما أفاده فهو حجة - فهو الوجه المذكور في أغلب الكلمات ، ويستدلّ له بالسيّرة العقلائيّة ، بل يمكن دعوى انصراف أدلّة النهي عن اتباع الظن عن مثله . لكنّ قيام السيّرة عليه أوّل الكلام ، والانصراف غير تام . . . فلا دليل على اعتبار الظن النوعي . وأما الثالث ، ففيه : إنه وإن كان الوثوق الشخصي حجةً ، لكونه علماً عرفيّاً عند العقلاء ، وسيرتهم على ذلك غير مردوعة ، لكنّ البحث في الخبر ،